الشريف المرتضى

459

الذريعة ( أصول فقه )

الدينية ، لأنه يمتنع أن يمنع من التأفيف في الشاهد إلا لأجل الترفيه والتنزيه عن الاضرار به ، فلا يجوز أن يجامع ذلك إرادة الاضرار الأكبر ، ومصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالأكبر ، والأخرى بالأصغر ، فالأولى جواز نسخ كل واحد مع تبقية صاحبه . فأما نسخ القياس والنسخ به ، فمبني على أن القياس دليل في الشريعة على الاحكام ، وسندل على بطلان ذلك عند الكلام في القياس ، وإذا لم يكن دليلا من أدلة الشرع لم يجز أن ينسخ ، ولا ينسخ به . ومن ذهب إلى ورود العبادة به ، يدفع النسخ به بأن يقول : من شرط صحته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه ، و